قال (ح): وجه التسوية بينهما أنّه ربما ظهر من كلّ منهما حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام، فأشار إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، فيحتمل أن يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كلّ منهما كلام مفهم أو لا (?).
قال (ع): لا نسلم ذلك وإنّما يدلُّ على أن كلّ واحد من البصاق والنفخ جائز في الصلاة مطلقًا (?).
قلت: فغفل عما يدل عليه:
قوله: "من البصاق .... الخ" فإن مفهومه أن بعضه لا يجوز.