212 - باب ما يجوز من العمل في الصّلاة

قوله. فشد علي

قال (ح): بالعجمة أي حمل (?).

قال: أراد بالمعجمة الدال وأظن أنّه غلط (?).

قلت: لم يصب في هذه الإِرادة وإنّما أراد الشين وهو صواب، ولو كان أراد الدال لكان قول (ع) أظنه خطأ لأنّه بالمهملة قطعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015