قوله: "المَسْجد الحَرَام" أي المحرم
قال (ح): وهو مثل قولهم الكتاب بمعنى المكتوب (?).
قال (ع): هذا قياس غير صحيح, لأنّ الحرام فتح الفاء والكتاب بكسرها وإنّما الحرام اسم للشئ المحرم (?).
قوله: "المَسْجدِ الحَرَام".
قال (ح): هو بالرفع على الإستئناف وبالجر على البدل (?).
قال (ع): ولئن سلمنا أنّه على الإستئناف يوؤل الأمرانه خبر مبتدأ محذوف (?).