201 - باب فضل الطّهور باللّيل والنهار

قوله: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إِلَّا صلّيت.

قال (ح): يؤخذ منه جواز صلاة الوضوء في الأوقات المكروهة لعموم قوله ساعة (?).

قال (ع): ليس عمومه بأولى من عموم النّهي وقد قال ابن التين: ليس فيه ما يقتضي الفورية (?).

وقال (ع): يجوز أن يكون إخبار النّهي بعد قصة بلال (?).

قال (ح): قد أخرج التّرمذيّ وابن خزيمة في صحيحه من حديث بريدة أن بلالًا قال: ما أصابني حدث قط إِلَّا توضأت عندها، فهذا ظاهره الفور والتجويز، الذي قال (ع) نسخ لا يثبت بالإِحتمال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015