قوله: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إِلَّا صلّيت.
قال (ح): يؤخذ منه جواز صلاة الوضوء في الأوقات المكروهة لعموم قوله ساعة (?).
قال (ع): ليس عمومه بأولى من عموم النّهي وقد قال ابن التين: ليس فيه ما يقتضي الفورية (?).
وقال (ع): يجوز أن يكون إخبار النّهي بعد قصة بلال (?).
قال (ح): قد أخرج التّرمذيّ وابن خزيمة في صحيحه من حديث بريدة أن بلالًا قال: ما أصابني حدث قط إِلَّا توضأت عندها، فهذا ظاهره الفور والتجويز، الذي قال (ع) نسخ لا يثبت بالإِحتمال.