والعجب أن في كلام (ع) ما يدل على تسليم هذا القدر ثمّ حاد عنه لما شرع في الإِعتراض.
قال (ح): وقول عبد الزراق في رواية أنّه قال: الضمير في أنّه لعمر أشار إليه التّرمذيّ في جامعة بحيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القصة بصيغة الجزم (?).
قال (ع): لم يجزم التّرمذيّ بذلك ولا ذكر ما زاده نافع لابن جريج، وإنّما لفظ التّرمذيّ: احتجوا بحديث عمر أنّه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد، ثمّ قرأها في الجمعة الثّانية، فتهيأ النَّاس للسجود، فقال: لم تكتب علينا إِلَّا أن نشاء فلم يسجد، فلينظر من له بصيرة وذوق من دقائق تركيب الكلام هل تعرض التّرمذي إلى زيادة نافع عن ابن عمر، أو ذكر أن الضمير لعمر؟ لو كان قال مثل ما روى نافع عن ابن عمر، ذكر التّرمذيّ عن عمر مثله لكان له وجه (?).
قال (ح): واستدل بقوله: لم يفرض علينا على عدم وجوب سجدة التلاوة، وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب، وتعقب بأنّه اصطلاح لهم حادث وهو أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وما كان الصّحابة يفرقون بينهما، ويغني عن هذا قول عمر بعد: ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فإن نفي الإِثم عن ترك الفعل مختار يدلُّ على عدم وجوبه (?).
قال (ع): نحن نقول أيضًا: لم يفرض علينا ولكنه واجب، وأمّا التعقب فلا نسلم أنّه اصطلاح حادث، فكيف يقال إنّه حادث وأهل اللُّغة