166 - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية

[قال (ح): وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية].

قال (ع): لا يفهم في حديث الباب أن حكمها حكم الآخرتين من الرباعية (?). وجوابه أن الشارح السابق له لم يدع أن ذلك يفهم من حديث الباب، وعلى تقدير أن يكون في ذلك إشارة من كلامه, فيمكنه أن يقول: الأخيرتين من الرباعية هما الرّابعة، فيؤخذ حكم ثالثة المغرب باعتبار اللّفظ، ومن الرّابعة باعتبار كونها آخر ركعة من الصّلاة.

ثمّ قال (ع): قال الكرماني: في الحديث حجة على من قال: أن الركعتين الأخيرتين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما.

فتعقبه (ع) أن قوله في الحديث بأم الكتاب لا يدل على الوجوب انتهى (?).

والكرماني لم يدع الوجوب حتّى يردّ عليه بهذا الكلام.

ثمّ قال (ع): روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال: سنة القراءة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015