158 - باب إمامة العبد والمولى

. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.

قال (ح): أي بغير ضرورة لسيده (?).

قال (ع): قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر (?).

قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015