129 - باب الصّلاة في المنبر

إلى أن قال: ولم ير الحسن بأسًا أن يصلّي على الجمد.

قال (ح): الجمد الماء إِذا جمد وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي أنّه صلّى على الثلج (?).

قال (ع): إن لم يقيد الثلج بكونه متجمدًا ملتبدًا لا تجوز الصّلاة عليه فلا يكون مناسبًا له (?).

قلت: جوابه مستغنى عنه.

قال (ح): أبو موسى صحف فيه جعفر أو شيخه أي قوله أرسل إلى فلانة وإنّما هو فلانة. انتهى.

ووقع عند الكرماني قبل اسمها عائشة وأظنه صحف المصحف، ولو ذكر مستنده في ذلك لكان أولى، ثمّ وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كان يصلّي إلى سارية فأمرته عائشة فصنعت له منبره هذا ... الحديث.

وسنده ضعيف، ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سهل إِلَّا بتعسف، لكن تيين أن الكرماني يصحف عائشة من علاثة (?).

قال (ع): ما نصه: قال بعضهم: وأظنه صحف المصحف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015