125 - باب التَّيمُّم في الحضر إِذا لم يجد الماء وخاف فوات الصّلاة وبه قال عطاء

قال (ح): أي بهذا المذهب قال: الصواب أن يقول أي بما ذكر.

قال: باب التَّيمُّم للوجه والكفين إلى أن قال: حدّثنا حجاج.

قال (ح): تابعه علي بن عبد العزيز عن حجاج عن ابن المنذر والطبراني، وخالفهما محمّد بن خزيمة شيخ البخاريّ، فقال في السند عن عبد الرّحمن بن أبزى عن أبيه، أخرجه الطحاوي عنه وأشار إلى أنّه وهم فيه لأنّه سقطت من روايته لفظة ابن ولابد منها، وكانت عن ابن عبد الرّحمن وأبزى والد عبد الرّحمن لا رواية له في هذا الحديث (?).

قال (ع): قال البخاريّ: حدّثنا حجاج فساقه قال: وقال الطحاوي:

حدّثنا محمّد بن خزيمة في إسناده عن عبد الرّحمن بن أبزى عن أبيه، وإنّما هو عن ذر عن عبد الرّحمن بن أبزى.

قال (ع): قلت: رواية محمّد بن خزيمة مبني على صحة قول من يقول أن ابن أبزى والد عبد الرّحمن صحابي وهو قول ابن منده، ثمّ ساق كلام ابن الأثير في ترجمة أبزى والد عبد الرّحمن، وآخر ما قال: ولا تصح له صحبة ولا رواية ولأبيه عبد الرّحمن صحبة ورؤية، ولذلك لم يذكر أبو عمر أبزى في الصّحابة، ثمّ ذكر الاختلاف في صحبة عبد الرّحمن. انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015