كتاب التَّيمُّم .. إلى أن قال: باب التَّيمُّم للوجه والكفين.
قال (ح): جزم بالحكم مع شهرة الخلاف لقوة دلالته، فإن الأحاديث الواردة في صفة التَّيمُّم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار، وما عداهما إمّا ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه، فأمَّا حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مطلقًا، وأمّا حديث عمار فورد بذكر الكفين [المرفقين] في الصحيحين وبذكر الكتفين في السنن وما في الصّحيح أصح (?).
قال (ع): لم يصح ... الخ غير مسلم لأنّه صح، فروي عن جابر مرفوعًا وصححه الحاكم، فلا يلتفت إلى قول من منع صحته. انتهى (?).
وهذا دفع بالصدر لأنّه دخل في قول (ح) وما عداها فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، وحديث جابر من الشق الثّاني.
قال (ح): قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسىَ وإِلَّا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع، وجعل التَّيمُّم بدلًا من الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلًا من الغسل (?).
قال (ح): قوله في سورة المائدة: قال الخطابي وغيره فساق ما نقله (ع)