قال (ع): لم يدل شيء على إنّه كان وقت العشاء لأنَّ طلب الصباح لأمر لا يكون غالبًا إِلَّا في شدة الظلمة, وشدة الظلمة لا تكن إِلَّا في جوف اللّيل. انتهى (?).
وكأن عنده أن وقت العشاء لا يمتد إلى الفجر ولا إلى نصف اللّيل بل وإلى ثلث اللّيل بل ولا إلى ربع اللّيل, ولا يشك أحد قبل أن يمضي ربعه تشتد ظلمته, فما وجه الإعتراض؟!