ومن هذا الإعتراض يعرف مقدار فهم هذا المعترض ومعرفته بتركيب الكلام واللهُ المستعان.
وقد تلقى هذا المعترض ما ذكره (ح) في شرح هذا الباب فأغار عليه ولم ينسب إليه منه إِلَّا ما ظن أنّه غير مرضى كقول (ح) لما ذكر قول ابن بطّال غرض البخاريّ إدخال هذا الحديث في أبواب الحيض بكونه مذهب من يقول: إنَّ الحامل لا تحيض.
قلت: وفي الإستدلال بهذا الحديث لذلك نظر لأنّه لا يلزم من كون ما يخرج من فرج الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه ليس بحيض، وما ادعاه المخالف من أنّه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلّه يحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأنّ هذا دم بصفات الحيض في زمن إمكانه، فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان (?).
قال (ع): أنا ادعيت الخلاف وعليَّ البيان أمّا أوَّلًا فنقول: لنا أحاديث، فذكر حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض، وحديث أبي