119 - باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض

أورد من طريق منصور عن صفيه عن عائشة أن امرأة سألت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل، فقال: "خُذي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرِي بِهَا" إلى أن قالت عائشة: فاجتبذتها إليَّ، فقلت: تبتغي أثر الدم.

قال (ح): ليس في الحديث ما يطابق التّرجمة لأنّه ليس فيه الغسل ولا الدلك.

وأجاب الكرماني تبعًا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك وبأن المراد من كيفية الغسل الصِّفَة المختصة بغسل الحيض وهو التطييب لا نفس الإغتسال انتهى (?).

وهو حسن على ما فيه من كلفة ثمّ قال في شرح قولها: فأمرها كيف تغتسل قال: "خذي" فقال الكرماني: هو بيان لقولها: أمرها، فإن قيل: كيف يكون بيانًا للإغتسال والإغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة؟

فالجواب: أن السؤال لم يكن عن نفس الإغتسال، لأنّه معروف لكل أحد بل كان لقدر زائد على ذلك.

وسبقه الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة وقوفًا مع هذا اللّفظ الوارد، وأحسن منه في الجواب أن المصنف جرى على عادته في التّرجمة ممّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015