101 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر

قال (ح): هو من عطف العام على الخاص (?).

قال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (?)

قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015