92 - باب غسل الدم

قوله في حديث أسماء: "تَحُتُّه ثُمَّ تَقْرصُهُ بِاْلمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُه".

قال. القرطبي: المراد به الرش لأنّ الغسل استفيد من قوله: "تَقْرصُهُ بِاْلمَاءِ" وأمّا النضح فهو لما شكت فيه من الثّوب.

قال (ح): فعل هذا فالضمير في قوله: "يَنْضَحُهُ" يعود على الثّوب بخلاف "تَحُتُّهُ" فإنّه للدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل (?).

قلت: فيصير التقدير وتنضح الماء (?).

قولة في حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، الحديث في الاستحاضة وفي آخره: "وإذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى".

قال (ح): قوله: "فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ" أي: واغتسلي، والأمر بالإغتسال مستفاد من طرق أخرى كما سيأتي بسط الكلام على ذلك في كتاب الحيض في باب الاستحاضة أنّه وقع في رواية أبي أسامة عن هشام بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015