عن منصور بلفظ لم يبن للقراءة، نقل (ع) عن (ح) أنّه قال: هذا يخالف رواية أبي عوانة.
قال (ع): لا مخالفة لأنّه يكون عن إبراهيم روايتان.
قلت: قد ذكر (ح) هنا ما نصه: وهنا لا يخالف رواية أبي عوانة فإنها تتعلّق بمطلق الجواز فحرفه واعترض عليه (?).
قوله: ويكتب الرسالة على غير وضوء.
قال (ح): هذا الأثر وصله عبد الرزّاق عن الثّوريّ عن منصور: سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم، وتبين بهذا أن قوله: على غير وضوء يتعلّق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام (?).
قال (ع): لا نسلم بل يتعلّق بالمعطوف والمعطوف عليه لأنّهما كشيء واحد (?).