أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للإِهتمام به، وذكر فيه حديث ابن عبّاس في ندب تسمية المجامع إذا أراد أن يأتي أهله وليس في الحديث الذي أورده عموم، لكنه يستفاد بطريق الأولى لأنّه إذا شرع في حالة الجماع وهي ممّا أمر فيه بالصمت فغيره أولى (?).
قال (ع): من تأمل هذا الكلام وجده في غاية الوهاء (?).
كذا قال فليتأمله العالم ويحكم بينهما بطريق الإِنصاف.
قال (ح) في الكلام على: