31 - باب تحريض النّبيّ

قال (ح): هو بالضاد المعجمة الحث على الشيء، ومن قال بالصاد المهملة فقد صحف (?).

قال (ع): إذا كان كلّ منهما يستعمل بمعنى واحد لا يكون تصحيفًا، فإن أنكر استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان (?).

قلت: فيه شيئان.

أحدهما: إلزام المانع بإقامة الدّليل.

والثّاني: لا يلزم. من ترادفهما وقوعهما معًا في الرِّواية والكلام إنّما هو بقيد الرِّواية لا مطلق التجويز.

قال (ح) في الكلام. على:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015