قال (ح): في حديث: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يِوْمِكُمْ هَذَا" علمهم الشارع بأن تحريم دم المسلم وعرضه وماله أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم، فلا يردّ كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، لأنّ الخطاب إنّما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشّرع (?).
قال (ع). لا نسلم أن الشارع قال: حرمة هذه الأشياء أعظم من حرمة تلك الأشياء، حتّى يرد السؤال بكون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، وإنّما الشارع شبه حرمة تلك بحرمة هذه من غير تعرض إلى غير ذلك (?).
قوله في: