725 - باب الدُّعاء على المشركين

ذكر فيه حديث علي بن أبي طالب في الصّلاة الوسطى.

قوله في آخره: وهي صلاة العصر.

قال الكرماني: هو تفسير من الراوي إدراجًا منه.

قال (ح): فيه نظره الحديث تقدّم في الجهاد وعدة مواضع من طرق عن هشام وليس فيه ذكر العصر، إِلَّا أنّه وقع في المغازي إلى أن غابت الشّمس، كما وقع هنا حتّى غابت الشّمس، وهو مشعر بأنّها العصر (?).

قال (ع): هذا لا يدلُّ على أنّها العصر وحده، لأنّه يجوز أن يكون الظهر معه.

قال: واستدل (ح) على أن هذه اللفظة ليست مدرجة بحديث حذيفة شغلونا عن صلاة العصر، وليس استدلا له صحيحًا، لأنّ فيه التصريح في نفي الحديث، وحديث الباب ليس كذلك على ما لا يخفى (?).

كذا قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015