709 - باب تسليم الصغير على الكبير

قال (ح): "يُسَلِّمُ الْمَارُّ عَلى اْلقَاعِدِ" وهو أشمل من رواية ثابت: "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلى اْلمَاشِي" لأنّه أعم من أن يكون المار ماشيًا أو راكبًا، وقد اجتمعا في رواية فضالة بن عبيد بلفظ: "يُسَلِّمُ اْلفَارِسُ عَلى اْلمَاشِي وَاْلمَاشِي عَلى اْلقَائِم" وَاْلقَائِمُ ضد القاعد، والجالس، وقد يطلق القائم ويراد به المستقر، فيكون أعم من أن يكون واقفًا أو جالسًا أو متكئًا أو مضطجعًا (?).

قال (ع): هذا كلام لا يصح لا من حيث اللُّغة ولا من حيث الاصطلاح ولا من حيث العرف، فإن أحدًا لا يقول للقائم جالس ولا مضطجع (?).

قلت: لا يزال يدفع بالصدر، وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} أي ملازمًا له لتقاضيه، وصرح بعضهم بأنّه ليس من القيام على رجل.

قال الراغب: قام يقوم قيامًا فهو قائم، ثمّ قال: القيام على أضرب منها بالتسخير مثل قائم وحصيد، ومنها بالاختيار مثل ساجدًا وقائمًا، ومنها المراعاة للشيء أفمن هو قائم على كلّ نفس أي حافظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015