689 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ
.... إلى أن قال: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}.
قال (ح): أشار بهذه الآية إلى أن النّهي عن التحاسد ليس مقصورًا على وقوعه بين اثنين فصاعدًا، بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من واحد (?).
قال (ع): هذا كلام واهٍ من وجهين:
أحدهما: قوله من الجانبين غير مستقيم، لأنّ باب التفاعل بين القوم لا بين الاثنين.
والآخر: أنّه يصدق على كلّ واحد من المتحاسدين أنّه حاسد. انتهى (?).
الجواب عن هذا موكول إلى إنصاف الناظر فيه.