قال الكرماني: مناسبته لكتاب اللباس أن الغرض منه الجلوس على لباس الدابة، وإن تعددت أشخاص الراكبين عليها، والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث يشعر بذلك.
كذا قال (ح): كذا.
وقال (ح): الذي يرتدف لا يأمن السقوط فينكشف فليتحفظ المرتدف من ذلك بالتستر، فإن سقط فليبادر للسترة (?).
قال (ع): أطال فيما لا فائدة فيه، وجوابه في غاية السقوط وما وجه تخصيص المرتدف بالخوف من السقوط، والذي ارتدف يشترك معه في هذا المعنى، بل الراكب لا يأمن السقوط، فالذي قاله الكرماني أوجه وإن كان فيه تعسف (?).