666 - باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء

ذكر فيه حديث أنس في الخاتم ليختم به إلى الملوك.

قال (ح): قال الطحاوي: بعد أن خرج حديث أبي ريحانة مرفوعًا:

نهي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن لبس الخاتم إِلَّا لذي سلطان [وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي، وذهب قوم إلى الكراهية لغير ذي سلطان]، وأباحة قوم لحديث أنس أن النَّاس اتخذوا الخواتيم في العهد النبوى.

قال: فإن قيل النّهي منسوخ قلنا: ورد عن جميع الصّحابة استعماله بعد النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -. انتهى ملخصًا.

ولم يجب عن حديث أبي ريحانة، والذي يظهر أن المراد بالسلطان من سلطنه على شيء ما بحيث يحتاج إلى الختم عليه، والمراد بالخاتم ما يختصم به (?).

قال (ع): ماذا يقول الطحاوي وهو عنده حديث صحيح، والذي يظهر أن تركه أولى لغير ذى سلطان (?).

قلت: فانظروا إلى هذه الوقاحة، كيف يأخذ كلام من سبقه فلا ينسبه إليه حيث يرتضيه، كيف يشنع عليه إذا تخيل فساده ونسبه حينئذ إليه ويتبرع في توهين كلامه وأكثر ذلك لا في رد عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015