قلت: هذه اللفظة ذكرها ابن الأثير، وذكره أيضًا ناقلًا عن مسند أحمد القاضي بدر الدِّين الشبلي الحنفي، وكفى بهما الاعتماد على صحتها وعدم إطلاع هذا القائل لا يدلُّ على العدم. انتهى (?).

وكأنّه عنده معصومان من المشهور، ثمّ دعواه لا تستمر في الشيء المحصور، فإذا ادعى مدع وجود شيء في كتاب معين وفتش ذلك الكتاب فلم يوجد فيه إمّا يلزم من يقلد صحته أن يخرجه من الكتاب المذكور ليدفع إنكار من نفاه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015