قال (ح): أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه (?).
قال (ع): يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة (?).
قلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم.
وقوله: ليشد به الدم.
قال (ح): أي مجرى الدم (?).
قال (ع): المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه (?).
قلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.