644 - باب حرق الحصير يسد به الدم

قال (ح): أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه (?).

قال (ع): يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة (?).

قلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم.

وقوله: ليشد به الدم.

قال (ح): أي مجرى الدم (?).

قال (ع): المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه (?).

قلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015