قلت: التعدد الدعى بُعْدُهُ أن الصحابي حدث بالقصة مرتين مختلفتين، لأنّ ذلك إنّما يتم أنّه لو اختلف مخارج الحديث إليه، فأمّا مع الاتحاد فالأصل عدم التعدد.
كذا قرره أهل التحقيق من أهل الحديث، ومن آخرهم الشّيخ تقي الدِّين ابن دقيق العيد، ثمّ الصلاح العلائي، وهما ممّن جمع معرفة الحديث والأصول، وأمّا كون القسمة حصلت مرتين في حالة واحدة فليس من التعدد المنفي في شيء.