607 - باب التلاعن في المسجد

قال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين في المسجد، وإنّما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء (?)

قال (ع): الذي يفهم ممّا قاله إنّما وضع الترجمة لتعين اللعان في المسجد، وليس كذلك إنّما هذا بيان ما أتفق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015