601 - باب الطّلاق في الإِغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنِّسيان في الطّلاق والشرك وغيره

[قال (ح): (وغيره) أي وغير الشرك] (?).

قال (ع): ليس معناه كذا، وإنّما المعنى وغير المذكور من الأشياء المذكورة نحو الخطأ والنِّسيان (?).

قلت: قد حكى (ح) متصلا بقوله هما دونه، أي إذا وقع من المكلَّف ما يقتضي الشرك أو غيره من المعاني غلطًا أو نسيانًا، ثمّ حكى عن ابن الملقن أن في بعض النسخ والسكر بدل الشرك وهو الصواب، وتبعه الزركشي فقال: وهو أليق. انتهى.

فإن ثبت فهي معطوفة على النِّسيان لا على الطّلاق، والتقدير حينئذ نحو سبق اللسان.

قوله: وقال نافع: طلق رجل ألبتة إن خرجت.

قال الكرماني: قال النحاة: قطع همزة ألبتة بمعزل عن القياس.

قال (ح): وفي دعوى أنّها تقال بالقطع نظر، فإن ألف ألبتة وصل قطعًا، والذي قاله أهل اللُّغة بالقطع [القطع] وهو تفسيرها بمرادفها، لأنّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015