قال (ح): كان قصد البخاري إثبات جواز الطّلاق وحمل حديث: "أبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الله الطَّلَاقُ" على ما إذا وقع من غير سبب (?).
قال (ع): هذا بعيد جدًا، وقد حذف ابن بطّال هذا من التّرجمة، لأنّه لم يظهر له معنى، ويمكن أن يكون التقدير من طلق هل يباح له ذلك، وحذف الجواب وتقديره نعم يباح (?).
قوله في حديث أبي أسيد وفيه: فأهوى بيده [عليها] لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ، ثمّ خرج فقال: يا أسيد ألحقها بأهلها.
قال ابن بطّال: ليس في هذه القصة أنّه واجهها بالطلاق.
قال (ح): نعم ثبت ذلك في حديث عائشة المذكور في أول الباب فإنّه في أخذه فقال لها: لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك (?).
قال (ع): هذا كلام كله لا طائل تحته، لأنّ ثبوت المواجهة في