قال (ح): أي هل يزوج نَفْسَهُ أو يحتاج إلى ولي آخر (?).
قال (ع): هذه التّرجمة قط لا تقتضي ما قاله، بل الذي يفهم أن الولي أذا كان الخاطب هل يجوز أم لا (?).
قلت: بقي عليه التفريع على الجواز وهو الذي ذكره (ح).
قوله في حديث سهل بن سعد في الواهبة: فلم يردها.
قال (ح): بضم أوله من الإِرادة، وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال وهو محتمل (?).
قال الحاكى: هو الكرماني: وقوله: هذا هو محتمل يدلّ على أنّه ما يأخذ كلامه بالقبول (?).
قلت: ولا بالرد، وليس ذلك عامل، بل في مثل هذا، لأنّه إن كان نقلًا منه عن نسخة فلم يتصل ثبوتها عندنا، فاحتمل أن يكون هو انفرد باطلاع عليه، وإن كان بحثًا ففيه نظر، ثمّ قول (ع) "يدل" ما هو وجه الدلالة الّتي ادعاها من قول (ع) وهو محتمل.