المادة التاسعة والثلاثون:

أن يعامل الحكام والقواد والقضاة، الذين يعيّنهم صاحبا السمو على مدينة غرناطة والبيازين والكور التابعة لهما، الناس بالحسنى، وأن يحافظوا على امتيازاتهم الممنوحة لهم في المعاهدة، وإذا أخل أحدهم بذلك، أو ارتكب خطيئة، يصدر صاحبا السمو أوامرهما بمعاقبته على قدر جرمه، وعزله من منصبه، وتولية غيره ممن يحسنون معاملة المسلمين كما نصت عليه الاتفاقية.

المادة الأربعون:

لا يحق لصاحبي السمو، أو أي من أبنائهما وأحفادهما، منذ الآن، التعقب على شيء ارتكبه الملك أبو عبد الله الصغير، أو أحد من رعاياه، إلى حين تسليم الحمراء؛ أي بعد مرور ستين يومًا من توقيع هذه الاتفاقية.

المادة الحادية والأربعون:

أن لا يُولى على جماعة أبي عبد الله الصغير واحد من الفرسان أو القادة أو الخاصة الذين كانوا موالين لمولاي الزغل ملك وادي آش، عم أبي عبد الله الصغير، الذي كانت بينه وبين أبي عبد الله عداوة قديمة.

المادة الثانية والأربعون:

يتولى النظر في الخصومات التي قد تقع بين مسلم ونصراني، أو مسلمة ونصرانية، مجلس مؤلف من حكمين، أحدهما مسلم والآخر نصراني، تحاشيًا للتظلم من الأحكام القضائية.

المادة الثالثة والأربعون:

وبالإضافة إلى جميع ما نصت عليه الاتفاقية، يأمر صاحبا السمو بمنح أبي عبد الله الصغير كل الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموثقة بخاتم الأمير (نجل صاحبي السمو) والموقعة من قبل كردينال إسبانيا والكهان، والأساقفة ورؤساء الأديرة، والشرفاء والدوقات والمركيزات والكونتات، وأصحاب المراتب الجليلة، وكتاب العدلية في مدينة غرناطة، اعتبارًا من يوم تسليم الحمراء والبيازين وأبوابهما وأبراجهما، وتعتبر جميع محتويات هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في الحاضر وفيما بعد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015