وذلك تكرمة له صلّى اللَّه عليه وسلّم فإن تأخير ترك المحرم، أكثر من تأخير ترك المكروه، وفعل المندوب، إذ الحرام في المنهيات كالواجب في المأمورات، وهو أيضا قسمان:
وفيه مسائل:
وشاركه في ذلك ذو القربى بسببه أيضا، فالخاصة عائدة عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم فإنّها أوساخ الناس، وتحريم ذلك عليه وعلى آله، أشهر عند أهل العلم من أن يحتاج فيه إلى إكثار.
كما
خرّجه مسلم من طريق مالك، عن الزهريّ أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، حدثه فذكر الحديث إلى أن قال: ثم قال: - يعنى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم- إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس [ (?) ] وذكره أيضا من طريق