امتاع الاسماع (صفحة 4832)

بأن المراد أنه لا يسقط عنه صلّى اللَّه عليه وسلّم للخوف، فإن معصوم بخلاف غيره، واللَّه- تعالى- أعلم.

المسألة العاشرة: كان يجب عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال [ (?) ]

خرّج البخاريّ في آخر كتاب الكفالة [ (?) ] ، وفي آخر كتاب النفقات [ (?) ] ، من طريق يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب.

وخرّج مسلم في آخر كتاب الفرائض [ (?) ] من طريق ابن وهب، قال:

أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015