فيهما: عند العطاس، والذبح،
وبما تقدم من حديث عبد الرحمن بن زيد العمى عن أبيه وهو غير ثابت [ (?) ] .
إذا مر وهو يقرأ في الصلاة بذكره صلّى اللَّه عليه وسلّم أو بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً [ (?) ] روى إسماعيل بن إسحاق من طريق بشر بن منصور، عن هشام، عن الحسن، قال: إذا مر في الصلاة على ذكر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فليقف وليصل عليه في التطوع، وقال الإمام أحمد: إذا مر المصلى فيها بذكر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فإن كان في نفل صلّى عليه.
فإن الصلاة عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم تقوم مقام الصدقة،
روى ابن وهب، عن عمر، عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبى السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللَّهمّ