امتاع الاسماع (صفحة 3860)

الحادية عشرة: هل كان يحل له صلى اللَّه عليه وسلّم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟

فيه وجهان في الرافعي عن ابن القطان بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟.

خرج البخاري [ (?) ] ومسلم [ (?) ] من حديث مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: لا تجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها،

وله طرق عندهما، فالمعنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015