من الكفار لا تحل ذكاتهم، وكانوا يعقدونها بالأنافح [ (?) ] ، وكان من المسلمين من يشاركهم في صنعة الجبن، فأباحه النبي صلى اللَّه عليه وسلم على ظاهر الحال، ولم يمتنع من أكله، من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه [ (?) ] .
[قال مؤلفه] عفى اللَّه عنه: في دعوى أبى سليمان [ (?) ] رحمه اللَّه، أن من المسلمين من كان يشارك المشركين في عمل الجبن، يتوقف على النقل، ولم يكن إذ ذاك بفارس ولا بالشام أحد من المسلمين، فتأمله.
[وقد] خرج هذا الحديث أبو حاتم البستي، [وقال] أبو حاتم الرازيّ:
الشعبي لم يسمع من ابن عمر رضى اللَّه عنهما. [وقال] غير واحد: إنه سمع عليه [] إبراهيم بن عيينة، أخو سفيان بن عيينة [ (?) ] .
فقد تقدم حديث أبى رافع: أشهد كنت أشوى لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بطن الشاة [ (?) ] . [و] حديث المغيرة: ضفت النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأمر بجنب فشوى [ (?) ] .