360 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا قَالَ: «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَهَا الْمِيرَاثُ» , فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ , فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ بِهِ , فَفَرِحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ