18 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا , فَقَالَ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَهَا -[71]- الْمِيرَاثُ , فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: فَقَالَ «قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ» , فَفَرِحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015