74 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ ولَعْقِ الصَّحِيفَةِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ