620 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ سَهْلِ ابْنِ أَخِي شُعَيْبِ بْنِ سَهْلٍ، ثنا عَمِّي، ثنا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ»