في أنها أنثى، وإذا ثبت إطلاق بغلة (?) على بغل على بعده لم يقدح ذلك في ظهوره، لأن الاتيان بالتاء في هذا الباب للفرق بينه وبين المذكر، بخلاف باب بقرة فإن إلحاق التاء ثم للفرق بين الجنس والواحدة منه. ولا يستدل على التأنيث في بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثبوت أن البغلة للذكر مثلها في الأنثى بالتأنيث في: كانت، وفي: شهباء. لأنه حينئذ استدلال بمثل: صفراء، ولونها (?)، في كون البقرة أنثى. على أنه قد نقل عن بعض العلماء أنه قال: سلوني عما شئتم، وكان أبو حنيفة (?) حاضرا لا يشعر به، فقال لإنسان قل له: أذكرا كانت نملة سليمان أم أنثى؟ فلم يحر له (?) جوابا ثم قيل لأبي حنيفة رحمه الله: فما كانت؟ قال: كانت أنثى بدليل التأنيث في {قالت نملة} (?)، ولو كان ذكرا لقال: قال نملة (?).