عطف في المواضع التي يمكن التشريك بها في الإثبات والمعنى، صح أن يكون الثاني في معنى الأول كقولك: ماجاءني إلا زيد وإلا عمرو. ولو لم تأت بحرف العطف لوجب النصب في أحدهما. لا يستقيم مثل ذلك في قولك: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا، لأن " الخبز" وزيدا" غير مشتركين في معنى واحد، بخلاف قولك: ما جاءني إلا زيد إلا عمرا. إلا أن الباب كله واحد من جهة أنه إذا تكرر الاستثناء البدلي أو التفريغي لم يكن على البدل والتفريغ إلا واحد (?)، وما زاد فعلى أصل الاستثناء. فإن جيء بحرف العطف وكان المكرر جائزا في المستثنى فيه فالتشريك في المعنى بينه وبين المستثنى البدلي أو التفريغي جاز كمسألة: ما جاءني إلا زيد وإلا عمرو، وإن لم يصح ذلك امتنع، فلم يكن فيه إلا النصب بغير حرف عطف كقولك: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا. فهذا المعنى يشمل جميع الباب، فكان التعليل بالأمر العام الجامع لجميع الباب أولى من التعليل بأمر خا ... ص. ولا يحسن دفع ما ذكره الفارسي، لأن المستثنى لا يلزم فيه إثبات ما نفي عن المستثنى منه، وإنما يلزم أن يكون مخرجا من المفرد غير مثبت إليه ولا منفي عنه شيء (?). فعلى هذا لا يكون المعنى: أكل الناس كلهم الخبز، لأن الصحيح أن