حَتَّى فِي القرءان، وَمِنْه مَا رَوَاهُ أَن عُثْمَان بن أبي شيبَة قَرَأَ على أَصْحَابه فِي التَّفْسِير جعل السَّفِينَة فِي رجل أَخِيه فَقيل لَهُ إِنَّمَا هُوَ جعل السِّقَايَة فِي رَحل أَخِيه: فَقَالَ أَنا وَأخي / أَبُو بكر لَا نَقْرَأ لعاصم. وَقَرَأَ عَلَيْهِم فِي التَّفْسِير: ألم تَرَ كَيفَ فعل رَبك بأصحاب الْفِيل فَقَالَهَا ألم يَعْنِي كأول الْبَقَرَة.
وَلَا يجوز تعمد تَغْيِير صُورَة الْمَتْن مُطلقًا عَن التَّقْيِيد أَي سَوَاء كَانَ فِي الْمُفْردَات، أَو فِي المركبات. ذكره الشَّيْخ قَاسم.