قَالُوا: لِأَن الْعدْل لَا يسْقط الْوَاسِطَة بَينه وَبَين النَّبِي إِلَّا وَهُوَ عدل عِنْده، وَإِلَّا تلبيساً قادحاً فِيهِ.
قَالَ الشَّيْخ قَاسم: كَانَ الأولى ترك قَوْله مُطلقًا أَو تَأَخّر قَول المالكيين والكوفيين عَن قَول الإِمَام الشَّافِعِي لِئَلَّا يتَوَهَّم من الْإِطْلَاق أَنه سَوَاء عرف من عَادَته (مَا ذكر) أَولا، فيخالف مَا عِنْد الْكُوفِيّين والمالكيين.
قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي: يقبل أَن اعتضد بمجيئه من وَجه آخر تبَاين الطَّرِيق الأولى مُسْندًا كَانَ، أَو مُرْسلا، ليرجح احْتِمَال كَون الْمَحْذُوف ثِقَة فِي نفس الْأَمر.