وَقَالَ فِي كتاب الطِّبّ وَيذكر عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي فِي الرقي / بِفَاتِحَة الْكتاب، وأسنده مرّة هُوَ بِنَفسِهِ. وَيُقَال على التَّعْلِيل: أَنه يلْزم مِنْهُ صِحَة الحَدِيث الْمُرْسل عِنْد من أرْسلهُ، فَإِن ابْن الْمسيب لَا يستجيز أَن يجْزم بِأَن النَّبِي قَالَ كَذَا إِلَّا وَقد صَحَّ عَنهُ، وَإِن تَصْحِيح سعيد مثلا أولى من تَصْحِيح البُخَارِيّ بِأَنَّهُ عَارِف حَال من روى عَنهُ بطرِيق الْخَبَر، وَالْبُخَارِيّ بطرِيق الْخَبَر، وَمَا كَانَ عَن اجْتِهَاده فاجتهاد ابْن الْمسيب أولى بالاتباع من اجْتِهَاد البُخَارِيّ، وَظن أَن البُخَارِيّ ينقر عَن أَحْوَال الرِّجَال دون من تقدم حَيْثُ كَانُوا يَأْخُذُونَ عَن كل ضرب ظن فَاسد، مُخَالف لصريح النَّقْل عَنهُ، روى الْبَيْهَقِيّ فِي " الْمعرفَة " عَن الإِمَام الشَّافِعِي قَالَ أخبرنَا سُفْيَان عَن يحيى بن سعيد قَالَ: سَأَلت ابْنا لعبد الله بن عمر عَن مَسْأَلَة فَلم يقل فِيهَا شَيْئا فَقيل لَهُ: إِنَّا نعظم أَن