إِلَى نَحْو خمسين قسما شملها الضَّابِط الْمَذْكُور.
فالسقط إِمَّا أَن يكون من مبادئ السَّنَد أَي من طرفه الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيّ. قَالَ بعض مَشَايِخنَا: فِيهِ نظر، إِن يصدق بِمَا إِذا سقط مِنْهُ الرَّاوِي الثَّانِي إِذْ هُوَ من المبادئ فَلَو غير بدله بِأول كَانَ أولى.
من تصرف مُصَنف فِي الْإِسْنَاد، قَالَ بعض مَشَايِخنَا: التَّقْيِيد بِهِ إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى الْغَالِب لَا لإِخْرَاج المذاكرة.