1 - الأول: وَهُوَ للْمُصَنف إِن ذكر الْقَيْد الثَّانِي مُسْتَدْرك فَإِنَّهُ يُغني عَنهُ الأول، لِأَن اشْتِرَاط الْعَدَالَة يَسْتَدْعِي صدق الرَّاوِي وَعدم غفلته وَعدم تساهله عِنْد التَّحَمُّل وَالْأَدَاء.
2 - الثَّانِي: أَن اشْتِرَاط نفي الشذوذ يُغني عَن اشْتِرَاط الضَّبْط، لِأَن الشاذ إِذا كَانَ هُوَ الْفَرد الْمُخَالف، وَكَانَ شَرط الصَّحِيح إِن سلم مِنْهُ تَنْتفِي مِنْهُ الْمُخَالفَة، فَمن كثرت مِنْهُ الْمُخَالفَة - وَهُوَ غير الضَّابِط - أولى.
وَأجِيب: بِأَن (الْكَلَام) فِي مقَام التَّبْيِين فَلم يكتف بِالْإِشَارَةِ.
3 - الثَّالِث: إِن اشْتِرَاط السَّلامَة من الشذوذ وَالْعلَّة لم يذكرهَا الْفُقَهَاء وَأهل الْأُصُول بل زَاده المحدثون، وَفِيه نظر على مُقْتَضى نظر الْفُقَهَاء وَأهل الْأُصُول.