العدالة، أو عدم الفسق عند الفقهاء في هذا المبحث وما أشبهه. والله أعلم.

والمراد بالعدالة أو عدم الفسق هو: وجود العدالة، أو انتفاء الفسق

ظاهرًا لا باطنًا على الصحيح. وعلى هذا فيكتفى بمستور الحال1.

وقيل: بل تشترط العدالة، أو انتفاء الفسق، ظاهرًا وباطنًا، ولا يخفى صعوبة تحقيق ذلك باطناً. والله أعلم2.

ثانياً: مذاهب الفقهاء فى ولاية الفاسق.

وأمَّا مذاهب الفقهاء في ولاية الفاسق فيمكن حصرها بالتتبُّع في التَّالي:

أوّلاً: أنّه لا ولاية لفاسق في النكاح مطلقًا.

وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية3، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعليها المذهب4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015