العدالة، أو عدم الفسق عند الفقهاء في هذا المبحث وما أشبهه. والله أعلم.
والمراد بالعدالة أو عدم الفسق هو: وجود العدالة، أو انتفاء الفسق
ظاهرًا لا باطنًا على الصحيح. وعلى هذا فيكتفى بمستور الحال1.
وقيل: بل تشترط العدالة، أو انتفاء الفسق، ظاهرًا وباطنًا، ولا يخفى صعوبة تحقيق ذلك باطناً. والله أعلم2.
ثانياً: مذاهب الفقهاء فى ولاية الفاسق.
وأمَّا مذاهب الفقهاء في ولاية الفاسق فيمكن حصرها بالتتبُّع في التَّالي:
أوّلاً: أنّه لا ولاية لفاسق في النكاح مطلقًا.
وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية3، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعليها المذهب4.