وليّها؛ لعموم ولايته على من هم في دار الإسلام من المسلمين وغيرهم1.
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "السلطان وليّ من لا وليّ له"،2 ولم أر خلافاً في استثناء هذه الحالة.
الحالة الثَّانية: أن يكون المسلم سيِّدَ أمة أو وليَّ سيِّدتِها، فيزوِّجها لكافر، لأنَّها لا تحلُّ للمسلمين.
وذلك لأنّ هذه ولاية مال بناء على الصحيح من قولي الفقهاء في تزويج العبيد والإماء؛ أهو بالملك أم بالولاية؟ والصحيح أنَّه بالملك، ولأنَّها تحتاج إلى التزويج ولا وليَّ لها غير سيّدها3.